العنف الجنسي والاغتصاب الممنهج بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي


العنف الجنسي والاغتصاب الممنهج بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

تقرير حقوقي قانوني

نوفمبر/تشرين الثاني 2025

 

أولًا: مقدّمة عامة

في ظلمة الزنازين الإسرائيلية، حيث تُخرق القوانين ويُغتال الصمت، تُرتكب انتهاكات جنسية خطيرة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، تتراوح بين التحرش، والاغتصاب، والتهديد بانتهاك الجسد، والإذلال الجنسي.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحوّلت السجون ومراكز الاحتجاز العسكرية — وعلى رأسها سدي تيمان، عوفر، ركَافت، النقب، والدامون — إلى ساحات مفتوحة لجرائم عنف جنسي ممنهجة ترتكب بحق المعتقلين من الجنسين.

هذه الشهادات لم تعد روايات فردية، بل أدلة دامغة موثقة لدى:

  • المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)
  • مؤسسة الضمير
  • بتسيلم
  • أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل
  • محامين زاروا السجون والمعسكرات
  • تقارير إعلامية موثقة
  • فيديو مسرّب يظهر اعتداءً جنسيًا مباشرًا

وتؤكد هذه المعطيات أن العنف الجنسي لم يعد وسيلة تحقيق أو عقاب، بل أداة حرب ممنهجة تهدف إلى:

  • تدمير إنسانية الضحايا
  • كسر إرادتهم
  • إخضاعهم وإذلالهم
  • بث الرعب داخل المجتمع الفلسطيني

وبحسب القانون الدولي، فإن هذه الأفعال تشكّل:

  • جرائم حرب (المادة 8 – نظام روما)
  • جريمة ضد الإنسانية (المادة 7 – الاغتصاب، التعذيب، الاضطهاد)
  • تعذيبًا جنسيًا محظورًا (اتفاقية مناهضة التعذيب – المادة 1)
  • عنفًا جنسيًا مرتبطًا بالنزاع (قرارات مجلس الأمن 1820 و2467)

 

ثانيًا: الفيديو المسرّب – دليل بصري مباشر أنهى الإنكار

في أحد أخطر التطورات، ظهر فيديو مسرّب تم تداوله عبر وسائل إعلام دولية، يوثّق:

  • أسيرًا فلسطينيًا مقيّدًا
  • عاري الجسد
  • داخل منشأة احتجاز رسمية
  • بينما يقوم جندي إسرائيلي باغتصابه علنًا
  • وسط تجمع من الجنود الذين يصوّرون ويضحكون
  • وبعضهم يشارك في تثبيت الضحية

هذا الفيديو هو:

  • Direct Visual Evidence -دليل بصري مباشر
  • إثباتًا قاطعًا بأن الاغتصاب جزء من سياسة منهجية داخل مراكز الاحتجاز
  • أحد أقوى الأدلة المقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية (المادة 69)

ولا يمكن لإسرائيل الادعاء بأنه "حادث فردي"، لأنه:

  1. الجريمة وقعت داخل منشأة رسمية (سدي تيمان).
  2. شارك فيها عدة جنود.
  3. جرى تصويرها من داخل المنشأة.
  4. تتطابق مع عشرات الشهادات الأخرى.

 

ثالثًا: شهادات موثّقة لأسيرات من غزة – عنف جنسي منظم

تكشف إفادات الأسيرات المحتجزات — خصوصًا من قطاع غزة — عن نمط متكرر للعنف الجنسي:

1. شهادة الأسيرة "ن.أ" – غزة (موثقة لدى PCHR)

اعتُقلت أثناء مرورها عبر حاجز شمال غزة في نوفمبر 2024، وتعرضت خلال ثلاثة أيام فقط إلى:

  • الاغتصاب أربع مرات على يد جنود الاحتلال.
  • تصوير عارٍ قسري أثناء الاغتصاب.
  • التعرية الكاملة لساعات طويلة
  • الصعق بالكهرباء في المناطق الحساسة
  • الضرب والإهانات اللفظية والجسدية
  • التهديد بنشر الصور لابتزازها

 

وقالت في شهادتها:

"أُجبرت على خلع ملابسي بالقوة بينما كانت يدَيّ وقدماي مقيدتين، ثم تعرضت لاعتداءات جنسية قاسية ومتكررة من قبل عدد من الجنود، وسط الضرب والإهانات والتهديد والتصوير القسري. تُركت لساعات طويلة بلا ملابس وفي وضع مُهين، وتواصلت الاعتداءات خلال الأيام التالية، مقرونة بتهديدات بنشر الصور لإخضاعي وكسر إرادتي. كانت التجربة وحشية إلى حدّ أنني تمنيت الموت".

 

2. شهادات أسيرات من سجن الدامون (موثقة لدى مؤسسة الضمير)

  • تفتيش عارٍ كامل أمام جنود ذكور
  • إدخال كاميرات داخل الحمامات والزنازين
  • تصوير الأسيرات أثناء تغيير الملابس
  • تهديد بالاغتصاب خلال التحقيق
  • لمس الأعضاء الحساسة أثناء التفتيش

التوصيف القانوني:

Rape – Sexual Torture – Forced Nudity – Sexualized Surveillance

الاغتصاب – التعذيب الجنسي – التعريّة القسرية – المراقبة ذات الطابع الجنسي.

 

رابعًا: شهادات الأسرى الرجال – العنف الجنسي كوسيلة تعذيب

1. شهادة الأسير (أ.أ) – 35 عامًا – غزة – الاغتصاب بالكلاب (Sde Teiman)

اعتُقل من داخل مستشفى الشفاء، وتعرض خلال 19 شهرًا لمختلف أشكال التعذيب الجنسي، وصولًا إلى اغتصابه من قبل كلب مُدرّب:

 "جرّدونا من الملابس. أخذونا إلى ممر بعيد عن الكاميرات. أطلقوا الكلاب علينا. صعد كلب فوقي واغتصبني بإيلاج واضح، بينما كان الجنود يضربونني ويرشون غاز الفلفل على وجهي. استمر الاغتصاب حوالي 3 دقائق. أُصبت بجروح في الرأس عولجت بـ7 غرز بدون بنج، وبكسور في الأضلاع".

          هذا النمط يُصنَّف قانونيًا كـ:
 –  Animal Sexual Torture تعذيب جنسي باستخدام الحيوانات

 

2. شهادة الأسير (ت.ق) – 41 عامًا – غزة – الاغتصاب بالأدوات

تعرض ت.ق خلال 22 شهرًا في الاحتجاز إلى:

  • شتم وإهانات جنسية.
  • تهديد بإحضار زوجته واغتصابها.
  • اغتصاب بأداة خشبية.

وقال في شهادته:

"أدخل الجندي عصا خشبية في فتحة الشرج بعنف. رفعها وأعاد إدخالها بقوة أكبر. كنت أصرخ، ثم أجبرني على وضع العصا في فمي ولحسها. فقدت الوعي من شدة القهر. بعد الانتهاء كنت أنزف دمًا. طلبت الذهاب للحمام فوجدت الدم يسيل من جسدي".

هذا النوع من الاعتداء يدخل ضمن:

  • Rape with Objects (الاغتصاب الأداتي)
  • التعذيب الجنسي المؤدي لإصابات جسدية خطيرة

 

3. شهادة الشاب (م.أ) – 18 عامًا – غزة – الاغتصاب بالزجاجات

تعرض  للاغتصاب بواسطة زجاجة أُدخلت قسرًا في فتحة الشرج:

"أجبرونا على الركوع. أدخلوا الزجاجة وأخرجوها عشر مرات في كل مرة. حصل الأمر معي أربع مرات. كان خلفنا كلب، وكأن الكلب هو من يغتصبنا. كنت أشاهدهم يغتصبون الآخرين بنفس الطريقة. انتهكوا كرامتنا ودمروا حياتنا."

تُظهر شهادته أن:

  • الاغتصاب جماعي ومنهجي
  • يتم في مجموعات (6–12 معتقلًا)
  • يُستخدم كأسلوب إذلال وكسر نفسي

 

4. شهادة الأسير المحرر "إ.س." – غزة – سدي تيمان

"جردونا من ملابسنا، هددونا باغتصابنا بزجاجات، وصعقونا بالكهرباء في الأعضاء الحساسة ونحن عراة تمامًا".

موثّقة لدى PCHR ومحامين زاروا المعسكر.

5. شهادة الصحفي الأسير محمد عرب

نقلها المحامي خالد محاجنة:

"أُجبر ستة أسرى على التعري والوقوف على الحائط، ثم اغتصبوا أحدهم بعصا أمامنا. كنا نبكي من الرعب."

6. شهادات الاعتداء الأداتي (Rape with Objects)

موثّقة لدى PCHR ومحامين:

  • إيلاج بالعصي
  • إيلاج بزجاجات مياه
  • إيلاج بطفايات حريق
  • إيلاج بماسورة معدنية
  • نزيف وتمزّق داخلي لدى بعض الضحايا

 

خامسًا: التحليل البنيوي للانتهاكات – لماذا هي سياسة وليست تجاوزات؟

تؤكد المعايير الأممية أنّ الانتهاكات تُعدّ ممنهجة إذا وُجدت عناصر:
(1)
 التكرار، (2) التشابه، (3) التنظيم، (4) التسلسل القيادي، (5) غياب المحاسبة.

 

ووفقًا للأدلة:

  • الانتهاكات تكررت في 10 سجون ومعسكرات
  • الأساليب متطابقة  (اغتصاب – أدوات – كلاب – تصوير – تعرية)
  • تصريحات بن غفير وسياساته وفّرت الغطاء للتحريض
  • رفض كامل لتواجد الصليب الأحمر
  • لا تحقيق واحد جدي رغم عشرات الشكاوى
  • وجود فيديوهات وصور التقطها الجنود أنفسهم

هذه العناصر تُشكّل هجومًا واسعًا ومنهجيًا (المادة 7 – نظام روما)، أي جرائم ضد الإنسانية.

 

سادسًا: القوانين الدولية المنتهكة

 

1. اتفاقية جنيف الرابعة (1949)

  • المادة 27: "...ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، وبخاصة ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن."
  • المادة 32: حظر التعذيب والمعاملة القاسية. "تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين في قبضتها.

ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية أو العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي، بل يشمل أيضًا جميع الأعمال الوحشية الأخرى سواء ارتكبتها السلطات المدنية أو العسكرية."

 

  • المادة 147: "وفق المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، يُعدّ الاغتصاب شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وبالتالي يُصنَّف كـ مخالفة جسيمة للاتفاقية وجرمًا من جرائم الحرب يترتّب عليه المسؤولية الجنائية الدولية."

 

2. نظام روما الأساسي (1998)

  • المادة 7: تنص على أن الاغتصاب، والعنف الجنسي، والتعذيب تُعدّ جميعها جرائم ضد الإنسانية متى ارتكبت:
  • في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي،
  • موجّه ضد مجموعة من السكان المدنيين،
  • وعن علم بالهجوم.

وبموجب الفقرة (1/ز) و(1/و) من المادة نفسها، تُصنَّف هذه الأفعال كالتالي:

1. الاغتصاب والعنف الجنسي – جرائم ضد الإنسانية (المادة 7/1/ز)

تشمل:

  • الاغتصاب
  • الاستعباد الجنسي
  • الإكراه على البغاء
  • الحمل القسري
  • التعقيم القسري
  • أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذي خطورة مماثلة
  • وجميعها تُعدّ جرائم ضد الإنسانية عند وقوعها في سياق هجوم منظم.

 

2. التعذيب – جريمة ضد الإنسانية (المادة 7/1/و)

يُعرّف النظام التعذيب كـ:

  • تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، بدنية أو عقلية، بشخص واقع تحت السيطرة.
  • وعند ارتكابه ضمن هجوم واسع أو ممنهج، يصبح تعذيبًا يشكّل جريمة ضد الإنسانية.

 

الخلاصة القانونية المباشرة

  • الاغتصاب = جريمة ضد الإنسانية
  • العنف الجنسي = جريمة ضد الإنسانية
  • التعذيب = جريمة ضد الإنسانية

وذلك استنادًا إلى المادة (7) من نظام روما الأساسي.

 

  • المادة 8: تنص على أن الاغتصاب والعنف الجنسي بجميع أشكاله يُعدّان جرائم حرب عندما ترتكب في سياق نزاع مسلح أو احتلال عسكري، وبشكل خاص عندما تكون:
  • جزءًا من سياسة رسمية، أوممارسة واسعة النطاق، أومستخدمة كأداة للعقاب أو الإذلال أو الترهيب.

وتتضمن المادة 8 بشكل واضح:

1. الاغتصاب – جريمة حرب (المادة 8/2/ب/22)

عرّف النظام الاغتصاب باعتباره أحد أشكال الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وهو فعل يدخل مباشرة ضمن نطاق جرائم الحرب.

2. الاستعباد الجنسي – جريمة حرب

ويشمل احتجاز النساء أو الرجال بغرض الإساءة الجنسية أو استغلالهم القسري.

   3. الإكراه على البغاء – جريمة حرب

أي إجبار المعتقل/ة على ممارسة فعل جنسي تحت التهديد أو القوة أو المعاملة اللاإنسانية.

العنف الجنسي بأنواعه – جريمة حرب

  • ويشمل:
  • التحرش الجنسي
  • التعريّة القسرية
  • إدخال أدوات معدنية وزجاجية
  • الصعق في المناطق الحساسة
  • الاعتداءات الجنسية الجماعية
  • الهجمات الجنسية المرتكبة بواسطة الكلاب
  • المراقبة ذات الطابع الجنسي
  • أي فعل جنسي يُلحق ألمًا أو مهانة بالضحية

وهي مصنفة جميعًا ضمن "أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة" التي تُعد جرائم حرب بنص المادة.

 

المادة 28: مسؤولية القادة العسكريين (الفقرة أ)

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعليًا مقامه مسؤولًا جنائيًا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي تُرتكب من قِبل قوات واقعة تحت قيادته وسيطرته الفعلية، إذا:

  • كان يعلم أو
  • كان ينبغي أن يعلم، نظرًا للظروف آنذاك،
  • أن القوات ترتكب أو على وشك ارتكاب جرائم؛
  • ولم يتخذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة التي كانت في متناوله لمنع ارتكابها أو قمعها أو عرض الأمر على السلطات المختصة للتحقيق.

 

الخلاصة القانونية المباشرة

  • القائد العسكري مسؤول جنائيًا عن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي المرتكبة من قِبل قواتهل حتى لو:

لم يُشارك مباشرة، أو لم يصدر أمرًا مباشرًا، أو ادّعى عدم العلم.

  • يكفي أن يكون “كان ينبغي أن يعلم” ليُدان.
  • العنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب يدخلون ضمن الجرائم التي يتحمل القادة عنها المسؤولية الكاملة بموجب المادة 28.
  • تُستخدم هذه المادة عالميًا لإدانة القادة لجرائم جنودهم في النزاعات المسلحة.

 

  • المادة 69: التركيز القانوني على "الأدلة الرقمية" ضمن المادة 69

على الرغم من أن المادة 69 لا تذكر كلمة "الأدلة الرقمية" نصًا (لأن النص يعود لعام 1998)، إلا أن التفسير القضائي للمحكمة الجنائية الدولية يضعها ضمن:

الفئة القانونية التالية:

  • "التسجيلات الصوتية"
  •  "التسجيلات المرئية"
  • "الصور"
  •  "البيانات الإلكترونية"
  •  "الوثائق الإلكترونية"
  • "الاتصالات الرقمية"
  •  "الملفات المستخرجة من الهواتف والحواسيب"
  •  "الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية والطائرات المسيَّرة"
  • وجميعها أدلة مقبولة قانونًا بموجب المادة 69 ما دامت ثابتة المصدر وذات مصداقية.

 

3. اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)

  • المادة 1: التعذيب يشمل الاعتداء الجنسي

النص الرسمي للمادة "لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بمصطلح "التعذيب" أيّ عمل يُلحق ألمًا أو عذابًا شديدًا، جسديًا كان أم عقليًا، يُلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، عندما يكون مثل هذا الألم أو العذاب مُلحقًا بواسطة موظف عام أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بتحريض منه أو بموافقته أو بسكوته."

 

التفسير القانوني:

  • العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، يُعرِّفه القانون الدولي بأنه شكل من أشكال التعذيب.

وقد أكدت ذلك:

  1. لجنة مناهضة التعذيب (CAT)
  2. محاكم جنائية دولية (ICTY, ICTR, ICC)
  3. المقررة الخاصة للتعذيب (2022)
  4. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

وبالتالي:

الاغتصاب، التعريّة القسرية، الإيلاج القسري (بالأدوات أو بالكلاب)، والعنف الجنسي = تعذيب بموجب المادة 1.

 

  • المادة 14: حق الضحايا في الإنصاف والتعويض
  • النص الرسمي للمادة 14 (الفقرة 1): "تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف الضحية وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة الضحية نتيجة لفعل من أفعال التعذيب، يكون لأقربائه الحق في التعويض."

- الفقرة 2: "يتخذ كل طرف تدابير تكفل عدم الاستشهاد بأي تصريح يُثبت أنه تم الإدلاء به نتيجة تعذيب، كدليل في أي إجراءات..."

 

4. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

  • المادة 7: حظر التعذيب والمعاملة المهينة

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر."

 

  • تُعتبر المادة 7 إحدى أقوى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تحظر التعذيب بصورة مطلقة دون أي استثناءات، حتى في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة.

تشمل ضمنيًا:

  • الاغتصاب
  • العنف الجنسي
  • التعرية القسرية
  • الإيذاء الجنسي في السجون

لأن اللجان الأممية فسّرت هذه الانتهاكات باعتبارها معاملة مهينة وتعذيبًا وفق المادة 7.

 

5. قرارات مجلس الأمن الدولية ذات الصلة بالعنف الجنسي وحماية النساء

1. القرار 1325 (2000) – حماية النساء في النزاعات المسلحة

يُعدّ القرار 1325 أول وثيقة ملزمة من مجلس الأمن تعترف بالتأثير الخاص للنزاعات المسلحة على النساء.

أهم نقاط القرار:

  • التأكيد على حماية النساء والفتيات من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
  • الإقرار بأن النساء يتعرضن لأشكال محددة من الانتهاكات أثناء النزاعات، تتطلب استجابات خاصة.
  • دعوة الدول لاتخاذ إجراءات وقائية لمنع العنف ضد النساء.
  • التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التعذيب والاغتصاب والانتهاكات الجنسية في النزاعات.

 

2. القرار 1820 (2008) – العنف الجنسي كسلاح حرب

يُعد القرار 1820 حجر الأساس في الاعتراف الدولي بأن العنف الجنسي يُستخدم كتكتيك حرب.

أهم نقاط القرار:

  • يؤكد أن الاغتصاب والعنف الجنسي يمكن أن يشكّلا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
  • يعترف بأن العنف الجنسي يُستخدم بشكل مقصود لكسر معنويات الشعوب وإرهاب المجتمعات.
  • يشدد على أن العنف الجنسي تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

يطالب الدول بــ:

  • وقف العنف الجنسي فورًا.
  • ملاحقة المسؤولين والقيادات العسكرية (وفق مبدأ "كان يعلم أو كان يجب أن يعلم").
  • توفير حماية خاصة للنساء في أماكن الاحتجاز والمناطق المتأثرة بالنزاعات.

3. القرار 2467 (2019) – حماية الناجين من العنف الجنسي

يُعد القرار الأكثر تطورًا في إطار حماية الناجين والناجيات من العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

أهم نقاط القرار:

  • التأكيد على الحق الكامل للناجين والناجيات في الرعاية والدعم، بما يشمل:

- العلاج الطبي- الدعم النفسي- إعادة الإدماج- الحماية القانونية

  • يؤكد على ضرورة جمع الأدلة حول الاغتصاب والعنف الجنسي، بما يشمل:

- الأدلة الرقمية - شهادات الضحايا- التوثيق الطبي

  • يشدد على عدم الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي العنف الجنسي على جميع المستويات.
  • يعترف بأن العنف الجنسي قد يُستخدم داخل السجون ومراكز الاحتجاز والمعسكرات العسكرية كسلاح قمعي وتعذيبي.

الخلاصة

  • القرار 1325: حماية النساء ومنع العنف الجنسي.
  • القرار 1820: الاعتراف بأن الاغتصاب والعنف الجنسي = سلاح حرب وجرائم حرب/جرائم ضد الإنسانية.
  •  القرار 2467: حماية الناجين والناجيات وضمان العدالة والتأهيل وجمع الأدلة.

 

سابعًا: مطالب حقوقية عاجلة

  1. فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بشأن العنف الجنسي ضد الأسرى.
  2. تقديم الفيديو المسرب للمحكمة الجنائية الدولية كدليل مباشر.
  3. استدعاء قادة مصلحة السجون والجيش المسؤولين عن سدي تيمان والدامون.
  4. إطلاق سراح جميع المحتجزين الذين تعرضوا لانتهاكات جنسية.
  5. فرض رقابة دولية على مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
  6. توفير دعم نفسي وطبي فوري للضحايا.
  7. إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة لمرتكبي الانتهاكات الجنسية في النزاعات.